هل للرجل عدة شرعية واجبة عليه بعد وفاة زوجته أو الطلاق؟ أو بمعني آخر هل توجد حالات يمنع فيها الرجل شرعا من الزواج بأخري إلا بعد إنقضاء فترة زمنية معينة مثله في ذلك مثل المرأة؟ وما مقدارها؟ أسئلة تهم القوارير معرفة الرد عليها.
وبحثا عن الإجابة يقول د. محمود عاشور أستاذ الشريعة ووكيل جامعة الأزهر السابق:
العدة مشروعة للمرأة للتأكد من براءة رحمها إذا كانت مطلقة وللحداد علي زوجها إذا كان متوفي عنها، والأيات كلها تتحدث عن عدة المرأة، {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة:228]، {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق:1]، {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن إرتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق:4]، {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة:234].
فالمرأة لا يجوز لها أن تتزوج غير زوجها إذا كانت في العدة، كما قال تعالي: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتي يبلغ الكتاب أجله} [البقرة:235]، فإذا كان الطلاق رجعيا ولم تنته العدة جاز للرجل أن يعيدها إلي عصمته بالرجعة قولا أو فعلا.
أما بالنسبة للرجل فليس له عدة والعدة المقصودة للرجل تخص المتزوج من أربع زوجات، فإذا طلق هذا الرجل إحدي زوجاته وأراد ان يتزوج بأخري لا يحل له الزواج إلا ان ينتظر إنتهاء عدة زوجته المطلقة حتي تنقضي ليتسني له الزواج من غيرها، ويعد زواجه من أخري دون إنتهاء عدة زوجته المطلقة محظورا شرعيا كونه جمع أكثر من أربع زوجات علي ذمته، مما يجعله مخالفا للشرع ويعد عقد الزوجة الجديدة باطلا لأنه تزوجها دون إنتظار إنتهاء عدة مطلقته المفروضة عليه شرعا.. ويعتبر الزواج الجديد زنا وليس زواجا وتقع عليه عقوبة الزنا لأنها جناية بتهمة زنا.
كما أن عدة الرجل المقصودة، هي فترة إنتظاره بعد طلاق زوجته الرابعة طلاقا رجعيا، حيث يدخل الرجل مدة عدة الزوجة نفسها، ولهذا يعتبره البعض أنه دخل في فترة عدة لكونه لا يستطيع الزواج من اخري جديدة إلا بإنقضاء هذه المدة، ولكن اذا طلق الزوج زوجته الرابعة بينونة كبري، لا رجعة فيها، فانه يستطيع هنا أن يتزوج مباشرة، ولا ينتظر عدة الزوجة، وان للزوج عدة شرعية، وهي مرتبطة بعدة زوجته المطلقة منه، فهذا اشيع لان الرجل المتزوج من اربع ينتظر بالفعل هذه المدة بعد ان يطلق احدي زوجاته الاربع اللواتي علي ذمته، فاذا رغب بالزواج من خامسة فلا يحق له ذلك ولا يجوز له شرعا، الا بشرط إنتظار إنتهاء عدة طليقته، وهذه هي العدة الشرعية للزوج اذا رغب بالزواج من الخامسة وعلي ذمته اربع نساء، ويمكننا تحديد الحالات التي ينبغي علي الزوج ان ينتظر مدة العدة لمطلقته حتي يتمكن من الزواج باخري فيما يلي:
ـ عندما يحرم الجمع بينها وبين غيرها، فاذا طلق الزوج زوجته واراد ان يتزوج أختها أو عمتها او خالتها.
ـ المتزوج من أربع نساء واراد الزواج بخامسة، فهنا أختلف الفقهاء في وضع الزواج.. هل يتقيد بشرط إنتهاء العدة حتي يتزوج أم يحل له الزواج بالخامسة اثناء العدة، ووفقا لرأي الامام مالك فقد أفاد بأن الرجل يحل له أن يتزوج بخامسة اذا طلق احدي زوجاته الاربع بطلاق بائن، لان الطلاق البائن لا يحل للزوج ان يرجع زوجته، الا بعقد او مهر جديد.. اما عن الموانع الشرعية، فان يكون الزوج متزوجا باربع ويطلق احداهن طلقة رجعية، فعليه الإنتظار مدة إنتهاء الطلاق الرجعي حتي يتزوج بالخامسة، واذا خالف الزوج ذلك، فان من له المصلحة يحق له فسخ الزواج والتفريق بينهما.
الكاتب: نورا عبد الحليم.
المصدر: جريدة الأهرام المصرية.